Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

نادي ابن رشد لحقوق الانسان والمواطنة بتانوية تانوية جابر ابن حيان

19 avril 2009

نادي ابن رشد

إني اخترتك يا وطني ـ مرسيل خليفة

http://www.youtube.com/watch?v=h5_pcYGRxl4&feature=related

Publicité
Publicité
19 avril 2009

نادي ابن رشد

17 avril 2009

نادي ابن رشد

لائحة المنضمين الى النادي عبد الرحمن العيادي -امين العالمي-محمدالعرفاوي -سلمان الشاوي-سليم بيا -بدر البلغيتي-اكرام امهوط

17 avril 2009

نادي ابن رشد

بروميتيوس 2009 بمديتة تطوان                                                                                                                                37428698_1_

17 avril 2009

نادي ابن رشد

نادي ابن رشد يساند لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تطوان                                                                     35452178_1_

Publicité
Publicité
14 avril 2009

عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولة.

عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولة. وفيما يلي أسماء هذه الدول وتاريخ انضمام كل منها إلى المنظمة:

اسم الدولة تاريخ الانضمام

الاتحاد الروسي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، وفي رسالة مؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أبلغ بوريس يلتسين، رئيس الاتحاد الروسي، الأمين العام أن الاتحاد الروسي سيواصل، بتأييد من البلدان ال 11 الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، عضوية الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة جميعها.

إثيوبيا

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

أذربيجان

2 آذار/مارس 1992

الأرجنتين

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الأردن

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

أرمينيا

2 آذار/مارس 1992

إريتريا

28 أيار/مايو 1993

إسبانيا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

أستراليا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

إستونيا

17 أيلول/سبتمبر 1991

إسرائيل

11 أيار/مايو 1949

أفغانستان

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

إكوادور

21 كانون الأول/ديسمبر 1945

ألبانيا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

ألمانيا

18 أيلول/سبتمبر 1973

قبلت عضوية جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية في الأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 1973. وبعد انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الدولتان الألمانيتان في دولة واحدة ذات سيادة.

الإمارات العربية المتحدة

9 كانون الأول/ديسمبر 1971

أنتيغوا وبربودا

11 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أندورا

28 تموز/يوليه 1993

إندونيسيا

28 أيلول/سبتمبر 1950

في رسالة مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1965، أعلنت إندونيسيا قرارها بالانسحاب من الأمم المتحدة "في هذه المرحلة وفي ظل الظروف القائمة". وفي برقية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 1966، أعلنت قرارها "باستئناف التعاون التام مع الأمم المتحدة واستئناف المشاركة في أنشطتها". وفي 28 أيلول/سبتمبر 1966، أحاطت الجمعية علماً بهذا القرار، ودعا رئيسها ممثلي إندونيسيا إلى اتخاذ أماكنهم في الجمعية العامة

أنغولا

1 كانون الأول/ديسمبر 1976

أوروغواي

18 كانون الأول/ديسمبر 1945

أوزبكستان

2 آذار/مارس 1992

أوغندا

25 تشرين الأول/أكتوبر 1962

أوكرانيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

إيران (جمهورية-الإسلامية)

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

آيرلندا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

آيسلندا

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

إيطاليا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بابوا غينيا الجديدة

10 تشرين الأول/اكتوبر 1975

باراغواي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

باكستان

30 أيلول/سبتمبر 1947

بالاو

15 كانون الأول/ديسمبر 1994

البحرين

21 أيلول/سبتمبر 1971

البرازيل

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بربادوس

9 كانون الأول/ديسمبر 1966

البرتغال

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بروني دار السلام

21 أيلول/سبتمبر 1984

بلجيكا

27 كانون الأول/ديسمبر 1945

بلغاريا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بليز

25 أيلول/سبتمبر 1981

بنغلاديش

17 أيلول/سبتمبر 1974

بنما

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

بنن

20 أيلول/سبتمبر 1960

بوتان

21 أيلول/سبتمبر 1971

بوتسوانا

17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

بوركينا فاسو

20 أيلول/سبتمبر 1960

بوروندي

18 أيلول/سبتمبر 1962

البوسنة والهرسك

22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية البوسنة والهرسك في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/237، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992

بولندا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بوليفيا

14 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

بيرو

31 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بيلاروس

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

في 19 أيلول/سبتمبر 1991، أبلغت بيلوروسيا الأمم المتحدة أنها غيرت اسمها إلى بيلاروس.

تايلند

16 كانون الأول/ديسمبر 1946

تركمانستان

2 آذار/مارس 1992

تركيا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

ترينيداد وتوباغو

18 أيلول/سبتمبر 1962

تشاد

20 أيلول/سبتمبر 1960

توغو

20 أيلول/سبتمبر 1960

توفالو

5 أيلول/سبتمبر 2000

تونس

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

تونغا

14 أيلول/سبتمبر 1999

تيمور - ليشتي

27 أيلول/سبتمبر 2002

جامايكا

19 أيلول/سبتمبر 1962

الجزائر

8 تشرين الأول/أكتوبر 1962

جزر البهاما

18 أيلول/سبتمبر 1973

جزر سليمان

19 أيلول/سبتمبر 1978

جزر القمر

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

جزر مارشال

17 أيلول/سبتمبر 1991

الجماهيرية العربية الليبية

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

جمهورية أفريقيا الوسطى

20 أيلول/سبتمبر 1960

الجمهورية التشيكية

19 كانون الثاني/يناير 1993

كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب الجمهورية التشيكية، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت الجمهورية التشيكية دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.

جمهورية تنزانيا المتحدة

14 كانون الأول/ديسمبر 1961

كانت تنغانيقا عضواً في الأمم المتحدة منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، وكانت زنزبار عضواً منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963. وبعد التصديق في 26 نيسان/أبريل 1964 على "مواد الاتحاد" بين تنغانيقا وزنزبار، استمرت جمهورية تنغانيقا وزنزبار المتحدة عضواً وحيداً، ثم غيرت اسمها إلى جمههورية تنزانيا المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1964.

جمهورية الجبل الأسود 28 حزيران/يونيه 2006

وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.

الجمهورية الدومينيكية

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الجمهورية العربية السورية

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة.

جمهورية كوريا

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية الكونغو الديمقراطية

20 أيلول/سبتمبر 1990

إنضمت زائير إلى عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1960. وبتاريخ 17 أيار/مايو 1997، أصبح أسمها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

8 نيسان/أبريل 1993

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قررت الجمعية العامة بموجب القرار 47/225 المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 1993 أن تقبل في عضوية الأمم المتحدة الدولة التي يشار إليها مؤقتاً، لجميع الأغراض داخل الأمم المتحدة، باسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، انتظاراً لتسوية الخلاف الذي نشأ بسبب اسمها

جمهورية مولدوفا

2 آذار/مارس 1992

جنوب أفريقيا

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

جورجيا

31 تموز/يوليو 1992

جيبوتي

20 أيلول/سبتمبر 1977

الدانمرك

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

دومينيكا

18 كانون الأول/ديسمبر 1978

الرأس الأخضر

16 أيلول/سبتمبر 1975

رواندا

18 أيلول/سبتمبر 1962

رومانيا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

زامبيا

1 كانون الأول/ديسمبر 1964

زمبابوي

25 آب/أغسطس 1980

ساموا

15 كانون الأول/ديسمبر 1976

سان تومي وبرينسيبي

16 أيلول/سبتمبر 1975

سان مارينو

2 آذار/مارس 1992

سانت فنسنت وجزر غرينادين

16 أيلول/سبتمبر 1980

سانت كيتس ونيفس

23 أيلول/سبتمبر 1983

سانت لوسيا

18 أيلول/سبتمبر 1979

سري لانكا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

السلفادور

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

سلوفاكيا

19 كانون الثاني/يناير 1993

كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب جمهورية سلوفاكيا، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت جمهورية سلوفاكيا دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.

سلوفينيا

22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية سلوفينيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/236، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992

سنغافورة

21 أيلول/سبتمبر 1965

السنغال

28 أيلول/سبتمبر 1960

سوازيلند

24 أيلول/سبتمبر 1968

السودان

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

سورينام

4 كانون الأول/ديسمبر 1975

السويد

19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

سويسرا

10 أيلول/سبتمبر 2002

سيراليون

27 أيلول/سبتمبر 1961

سيشيل

21 أيلول/سبتمبر 1976

شيلي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

صربيا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264، المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006

الصومال

20 أيلول/سبتمبر 1960

الصين

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

طاجيكستان

2 آذار/مارس 1992

العراق

21 كانون الأول/ديسمبر 1945

عمان

7 تشرين الأول/أكتوبر 1971

غابون

20 أيلول/سبتمبر 1960

غامبيا

21 أيلول/سبتمبر 1965

غانا

8 آذار/مارس 1957

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 1974

غواتيمالا

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

غيانا

20 أيلول/سبتمبر 1966

غينيا

12 كانون الأول/ديسمبر 1958

غينيا الاستوائية

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

غينيا - بيساو

17 أيلول/سبتمبر 1974

فانواتو

16 أيلول/سبتمبر 1981

فرنسا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الفلبين

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

فنزويلا

15 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

فنلندا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

فيجي

13 تشرين الأول/أكتوبر 1970

فييت نام

20 أيلول/سبتمبر 1977

قبرص

20 أيلول/سبتمبر 1960

قطر

21 أيلول/سبتمبر 1971

قيرغيزستان

2 آذار/مارس 1992

كازاخستان

2 آذار/مارس 1992

الكاميرون

20 أيلول/سبتمبر 1960

كرواتيا

22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية كرواتيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/238، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992

كمبوديا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

كندا

9 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

كوبا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كوت ديفوار

20 أيلول/سبتمبر 1960

كوستاريكا

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

كولومبيا

5 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

الكونغو

20 أيلول/سبتمبر 1960

الكويت

14 أيار/مايو 1963

كيريباس

14 أيلول/سبتمبر 1999

كينيا

16 كانون الأول/ديسمبر 1963

لاتفيا

17 أيلول/سبتمبر 1991

لبنان

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

لكسمبرغ

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

ليبريا

2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

ليتوانيا

17 أيلول/سبتمبر 1991

ليختنشتاين

18 أيلول/سبتمبر 1990

ليسوتو

17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

مالطة

1 كانون الأول/ديسمبر 1964

مالي

28 أيلول/سبتمبر 1960

ماليزيا

17 أيلول/سبتمبر 1957

انضم اتحاد الملايو إلى الأمم المتحدة في 17 أيلول/سبتمبر 1957. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1963، تغير اسمه إلى ماليزيا بعد انضمام سنغافورة وصباح (بورنيو الشمالية) وسراواك إلى الاتحاد الجديد. وأصبحت سنغافورة دولة مستقلة في 9 آب/أغسطس 1965 وعضوا في الأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 1965.

مدغشقر

20 أيلول/سبتمبر 1960

مصر

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 1971، غيرت الجمهورية العربية المتحدة اسمها إلى جمهورية مصر العربية.

المغرب

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

المكسيك

7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

ملاوي

1 كانون الأول/ديسمبر 1964

ملديف

21 أيلول/سبتمبر 1965

المملكة العربية السعودية

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

منغوليا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

موريتانيا

27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

موريشيوس

24 نيسان/أبريل 1968

موزامبيق

16 أيلول/سبتمبر 1975

موناكو

28 أيار/مايو 1993

ميانمار

19 نيسان/أبريل 1948

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة )

17 أيلول/سبتمبر 1991

ناميبيا

23 نيسان/أبريل 1990

ناورو

14 أيلول/سبتمبر 1999

النرويج

27 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

النمسا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

نيبال

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

النيجر

20 أيلول/سبتمبر 1960

نيجيريا

7 تشرين الأول/أكتوبر 1960

نيكاراغوا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

نيوزيلندا

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

هايتي

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الهند

30 تشرين الأول/أكتوبر 1945

هندوراس

17 كانون الأول/ديسمبر 1945

هنغاريا

14 كانون الأول/ديسمبر 1955

هولندا

10 كانون الأول/ديسمبر 1945

الولايات المتحدة الأمريكية

24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

اليابان

18 كانون الأول/ديسمبر 1956

اليمن

30 أيلول/سبتمبر 1947

قبلت عضوية اليمن في الأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 1947 واليمن الديمقراطية في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967. وفي 22 أيار/مايو 1990، اندمج البلدان وأصبحا يمثلان كعضو واحد تحت اسم "اليمن".

اليونان

25 تشرين الأول/أكتوبر 1945

14 avril 2009

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته،

rightscollage_1_في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة09_04_2009lanka_1_ للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت

شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

11 avril 2009

حقوق الانسان

Hagen                                                                                                                                   liberati

stavro

11 avril 2009

المواطنة

المواطنة

بقلم الأستاذ:سلمان

مفهوم المواطنة :

المواطنة نسبة إلى الوطن وهو مولد الإنسان والبلد الذي هو فيه، ويتسع معنى المواطنة ليتمثل التعلق بالبلد والانتماء إلى ثراته التاريخي ولغته وعاداته.

يشكل مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع وتحولاته، وفي صلب هده الحركة تنسج العلاقات وتتبادل المنافع وتخلق الحاجات وتبرز الحقوق وتتجلى الواجبات والمسؤوليات، ومن تفعل كل هده العناصر يتولد موروث مشترك من المبادئ والقيم والعادات والسلوكات، يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنحها خصائص تميزها عن غيرها. وبهذا يصبح الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن والمواطن.

فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، ولمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل و تترابط في تناسق تام:

* بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين استنادا إلى العقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.

* بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

* بعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والتهميش والتنميط.

وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم والنواضم لتدبير الفضاء العمومي المشترك ويمكن تحديد أهم تجليات المواطنة في أربعة نواضم:

1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة.

2 - الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية ...

3 - الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.

4- المشاركة في الفضاء العام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية (الانتخاب والترشيح) وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن.

التربية على المواطنة:

إن المواطنة محضنا للهوية وللخصوصيات الحضارية تستسلم وضعها في محطيها الإقليمي والدولي عن طريق الانفتاح على كل الأوطان، والاطلاع على تجارب الآخرين، فالانغلاق يؤدي إلى الجمود والاضمحلال والاندماج والتلاقح المتزن يؤدي إلى التطور والازدهار وغاية المواطنة على المواطنة إن تمكن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح على المحيط وقد لحض صاحب الجلالة في خطابه بتطوان 20 غشت 2004 كل هذه الأبعاد بقوله: "إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن نختزل في مجرد التوفر التشكيلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر. وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والمشاركة الفعالة في مختلف أوراش التنمية التي نتمناها وطنية كانت أو جهوية أو محلية وتوسيع إشعاعه العالمي".

ومن مزايا التربية على المواطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي وما هو كوني للتخفيف من وطأة قيم العولمة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافات المحلية والعالمية وما صاحب ذلك من أثار سلبية. وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية بشكل يضمن الانتماء الذاتي والحضاري للمواطن.

وتتجلى أهمية التربية على المواطنة، بالنسبة في المغرب، في كونها ترسخ الهوية المغربية الإسلامية والحضارية بمختلف روافدها في وجدان المواطن، كما ترسخ حب المواطن والتمسك بمقدساته تعزيز الرغبة في خدمته وفي تقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي.

ولعل من المفيد التذكير أن ممارسة المواطنة ليست مرهونة بالرشد القانوني الذي يخول المشاركة في الحياة السياسية وخاصة العمليات الانتخابية بل إن لكل مرحلة، بدءا من السنوات الأولى للطفل، أشكال وصيغ لشكل الممارسة من قبيل التحسيس ووضع تصورات عملية حول سلوكات يومية مستكيفة مع كل فئة عمرية من شانه أن يحدث مع مرور الزمن وتضافر جهود أطراف أخرى، ذلك التراكم الذي يغرس قيم المواطنة في تضافر الفكر والوجدان ويجعل بلورتها وتفعيلها أمرا طبيعيا ودائما.

11 avril 2009

حقوق المرأة

yares_109_1_حقوق المرأة لفظ يدل على ما يمنح للمرأة و الفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية الاولى كانت غالبيتها "امومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الاولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. واخيرا فقوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من اصل 282 تتعلق بالمرأة, وقد اعطت شريعة حمورابي للمرأة حقوقا كثيرا من اهمها: حق البيع والتجارة والتملك والوراثة والتوريث، كما ان لها الاولوية على الزوجة الثانية في السكن والملكية وحفظ حقوق الوراثة والحضانة والعناية عند المرض. كما شهد للعصر البابلي بوصول ملكة سميراميس إلى السلطة لمدة خمس سنوات.

في العهد الإغريقي لم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة ولا مكانة اجتماعية لها وظلمها القانون اليوناني فحرمت من الإرث وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقا أكثر من حيث ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال.

في مدينة إسبارطة اليونانية كان وضع المرأة أفضل، فقد منحت المرأة هناك حقوق حيث حصلت على بعض المكاسب التي ميزتها على أخواتها في بقية المدن اليونانية وذلك بسبب انشغال الرجال بالحروب والقتال.

ومع تقدم الحضارة الإغريقية وبروز بعض النساء في نهاية العهد الإغريقي إزدادت حقوق المرأة الاغريقية ومشاركتها في الاحتفالات والبيع والشراء, لم يكن ينظر للمرأة كشخص منفرد، وانما جزء من العائلة وبالتالي فان الحقوق كانت على قيم مختلفة عما نعرفه اليوم ومن الصعب المقارنة على اسس القيم الحالية. ولكون المرأة جزء من العائلة فأن الاساس هو الحقوق التي تتضمن الانسجام والبقاء، لذلك كانت العائلة تخضع للرجل الذي يتولى حماية العائلة.

في العصر الروماني حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها أن كانت جارية, أما المتزوجة فقد كان يطبق عليها نظام غريب أما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. وقد تركت لنا الاثار الكثير من المعلومات التي تشير إلى ان امرأة كانت تصبح قاضي وكاهن وبائع ولها حقوق البيع والشراء والوراثة كما كان لديها ثرواتها الخاصة.

في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها في الحضارات السابقة, فقد وصلت للحكم وأحاطتها الأساطير. كانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل من اجل إعالة البيت المشترك. كان الفراعنة يضحون بامرأة كل عام للنيل تعبيرا عن مكانتها بينهم، إذ يضحى بالأفضل والأجمل في سبيل الحصول على رضى الالهة.

أما في الصين فقد ظلمت المرأة ظلما كبيرا فقد سلب الزوج ممتلكاتها ومنع زواجها بعد وفاته, وكانت نظرة الصينيين لها "كحيوان معتوه حقير ومهان". وفي الهند لم تكن المرأة بحال أحسن فقد كانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته.

وفي فارس منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية. كما لازالت هذه المكانة المتميزة موجودة عند المرأة الكردية، التي تتمتع بحريات كبيرة وتقاليد عريقة.

Publicité
Publicité
1 2 > >>
Publicité
Archives
نادي ابن رشد لحقوق الانسان والمواطنة بتانوية   تانوية جابر ابن حيان
Derniers commentaires
Newsletter
نادي ابن رشد لحقوق الانسان والمواطنة بتانوية تانوية جابر ابن حيان
Catégories
Publicité