نادي ابن رشد
إني اخترتك يا وطني ـ مرسيل خليفة
لائحة المنضمين الى النادي عبد الرحمن العيادي -امين العالمي-محمدالعرفاوي -سلمان الشاوي-سليم بيا -بدر البلغيتي-اكرام امهوط
عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولة. وفيما يلي أسماء هذه الدول وتاريخ انضمام كل منها إلى المنظمة:
اسم الدولة | تاريخ الانضمام | |
الاتحاد الروسي |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
| ||
إثيوبيا |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
أذربيجان |
2 آذار/مارس 1992 | |
الأرجنتين |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
الأردن |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
أرمينيا |
2 آذار/مارس 1992 | |
إريتريا |
28 أيار/مايو 1993 | |
إسبانيا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
أستراليا |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
إستونيا |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
إسرائيل |
11 أيار/مايو 1949 | |
أفغانستان |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946 | |
إكوادور |
21 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
ألبانيا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
ألمانيا |
18 أيلول/سبتمبر 1973 | |
| ||
الإمارات العربية المتحدة |
9 كانون الأول/ديسمبر 1971 | |
أنتيغوا وبربودا |
11 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 | |
أندورا |
28 تموز/يوليه 1993 | |
إندونيسيا |
28 أيلول/سبتمبر 1950 | |
| ||
أنغولا |
1 كانون الأول/ديسمبر 1976 | |
أوروغواي |
18 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
أوزبكستان |
2 آذار/مارس 1992 | |
أوغندا |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1962 | |
أوكرانيا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
إيران (جمهورية-الإسلامية) |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
آيرلندا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
آيسلندا |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946 | |
إيطاليا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
بابوا غينيا الجديدة |
10 تشرين الأول/اكتوبر 1975 | |
باراغواي |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
باكستان |
30 أيلول/سبتمبر 1947 | |
بالاو |
15 كانون الأول/ديسمبر 1994 | |
البحرين |
21 أيلول/سبتمبر 1971 | |
البرازيل |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
بربادوس |
9 كانون الأول/ديسمبر 1966 | |
البرتغال |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
بروني دار السلام |
21 أيلول/سبتمبر 1984 | |
بلجيكا |
27 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
بلغاريا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
بليز |
25 أيلول/سبتمبر 1981 | |
بنغلاديش |
17 أيلول/سبتمبر 1974 | |
بنما |
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
بنن |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
بوتان |
21 أيلول/سبتمبر 1971 | |
بوتسوانا |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1966 | |
بوركينا فاسو |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
بوروندي |
18 أيلول/سبتمبر 1962 | |
البوسنة والهرسك |
22 أيار/مايو 1992 | |
| ||
بولندا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
بوليفيا |
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
بيرو |
31 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
بيلاروس |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
| ||
تايلند |
16 كانون الأول/ديسمبر 1946 | |
تركمانستان |
2 آذار/مارس 1992 | |
تركيا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
ترينيداد وتوباغو |
18 أيلول/سبتمبر 1962 | |
تشاد |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
توغو |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
توفالو |
5 أيلول/سبتمبر 2000 | |
تونس |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 | |
تونغا |
14 أيلول/سبتمبر 1999 | |
تيمور - ليشتي |
27 أيلول/سبتمبر 2002 | |
جامايكا |
19 أيلول/سبتمبر 1962 | |
الجزائر |
8 تشرين الأول/أكتوبر 1962 | |
جزر البهاما |
18 أيلول/سبتمبر 1973 | |
جزر سليمان |
19 أيلول/سبتمبر 1978 | |
جزر القمر |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 | |
جزر مارشال |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
الجماهيرية العربية الليبية |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
الجمهورية التشيكية |
19 كانون الثاني/يناير 1993 | |
| ||
جمهورية تنزانيا المتحدة |
14 كانون الأول/ديسمبر 1961 | |
| ||
جمهورية الجبل الأسود | 28 حزيران/يونيه 2006 | |
| ||
الجمهورية الدومينيكية |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
الجمهورية العربية السورية |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
| ||
جمهورية كوريا |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
20 أيلول/سبتمبر 1990 | |
| ||
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
8 نيسان/أبريل 1993 | |
| ||
جمهورية مولدوفا |
2 آذار/مارس 1992 | |
جنوب أفريقيا |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
جورجيا |
31 تموز/يوليو 1992 | |
جيبوتي |
20 أيلول/سبتمبر 1977 | |
الدانمرك |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
دومينيكا |
18 كانون الأول/ديسمبر 1978 | |
الرأس الأخضر |
16 أيلول/سبتمبر 1975 | |
رواندا |
18 أيلول/سبتمبر 1962 | |
رومانيا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
زامبيا |
1 كانون الأول/ديسمبر 1964 | |
زمبابوي |
25 آب/أغسطس 1980 | |
ساموا |
15 كانون الأول/ديسمبر 1976 | |
سان تومي وبرينسيبي |
16 أيلول/سبتمبر 1975 | |
سان مارينو |
2 آذار/مارس 1992 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
16 أيلول/سبتمبر 1980 | |
سانت كيتس ونيفس |
23 أيلول/سبتمبر 1983 | |
سانت لوسيا |
18 أيلول/سبتمبر 1979 | |
سري لانكا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
السلفادور |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
سلوفاكيا |
19 كانون الثاني/يناير 1993 | |
| ||
سلوفينيا |
22 أيار/مايو 1992 | |
| ||
سنغافورة |
21 أيلول/سبتمبر 1965 | |
السنغال |
28 أيلول/سبتمبر 1960 | |
سوازيلند |
24 أيلول/سبتمبر 1968 | |
السودان |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 | |
سورينام |
4 كانون الأول/ديسمبر 1975 | |
السويد |
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946 | |
سويسرا |
10 أيلول/سبتمبر 2002 | |
سيراليون |
27 أيلول/سبتمبر 1961 | |
سيشيل |
21 أيلول/سبتمبر 1976 | |
شيلي |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
صربيا |
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 | |
| ||
الصومال |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
الصين |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
طاجيكستان |
2 آذار/مارس 1992 | |
العراق |
21 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
عمان |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1971 | |
غابون |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
غامبيا |
21 أيلول/سبتمبر 1965 | |
غانا |
8 آذار/مارس 1957 | |
غرينادا |
17 أيلول/سبتمبر 1974 | |
غواتيمالا |
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
غيانا |
20 أيلول/سبتمبر 1966 | |
غينيا |
12 كانون الأول/ديسمبر 1958 | |
غينيا الاستوائية |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 | |
غينيا - بيساو |
17 أيلول/سبتمبر 1974 | |
فانواتو |
16 أيلول/سبتمبر 1981 | |
فرنسا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
الفلبين |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
فنزويلا |
15 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
فنلندا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
فيجي |
13 تشرين الأول/أكتوبر 1970 | |
فييت نام |
20 أيلول/سبتمبر 1977 | |
قبرص |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
قطر |
21 أيلول/سبتمبر 1971 | |
قيرغيزستان |
2 آذار/مارس 1992 | |
كازاخستان |
2 آذار/مارس 1992 | |
الكاميرون |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
كرواتيا |
22 أيار/مايو 1992 | |
| ||
كمبوديا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
كندا |
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
كوبا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
كوت ديفوار |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
كوستاريكا |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
كولومبيا |
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
الكونغو |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
الكويت |
14 أيار/مايو 1963 | |
كيريباس |
14 أيلول/سبتمبر 1999 | |
كينيا |
16 كانون الأول/ديسمبر 1963 | |
لاتفيا |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
لبنان |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
لكسمبرغ |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
ليبريا |
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
ليتوانيا |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
ليختنشتاين |
18 أيلول/سبتمبر 1990 | |
ليسوتو |
17 تشرين الأول/أكتوبر 1966 | |
مالطة |
1 كانون الأول/ديسمبر 1964 | |
مالي |
28 أيلول/سبتمبر 1960 | |
ماليزيا |
17 أيلول/سبتمبر 1957 | |
| ||
مدغشقر |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
مصر |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
| ||
المغرب |
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 | |
المكسيك |
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
ملاوي |
1 كانون الأول/ديسمبر 1964 | |
ملديف |
21 أيلول/سبتمبر 1965 | |
المملكة العربية السعودية |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
منغوليا |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1961 | |
موريتانيا |
27 تشرين الأول/أكتوبر 1961 | |
موريشيوس |
24 نيسان/أبريل 1968 | |
موزامبيق |
16 أيلول/سبتمبر 1975 | |
موناكو |
28 أيار/مايو 1993 | |
ميانمار |
19 نيسان/أبريل 1948 | |
ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة ) |
17 أيلول/سبتمبر 1991 | |
ناميبيا |
23 نيسان/أبريل 1990 | |
ناورو |
14 أيلول/سبتمبر 1999 | |
النرويج |
27 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 | |
النمسا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
نيبال |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
النيجر |
20 أيلول/سبتمبر 1960 | |
نيجيريا |
7 تشرين الأول/أكتوبر 1960 | |
نيكاراغوا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
نيوزيلندا |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
هايتي |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
الهند |
30 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
هندوراس |
17 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
هنغاريا |
14 كانون الأول/ديسمبر 1955 | |
هولندا |
10 كانون الأول/ديسمبر 1945 | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 | |
اليابان |
18 كانون الأول/ديسمبر 1956 | |
اليمن |
30 أيلول/سبتمبر 1947 | |
| ||
اليونان |
25 تشرين الأول/أكتوبر 1945 |
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت
شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
بقلم الأستاذ:سلمان
مفهوم المواطنة :
المواطنة نسبة إلى الوطن وهو مولد الإنسان والبلد الذي هو فيه، ويتسع معنى المواطنة ليتمثل التعلق بالبلد والانتماء إلى ثراته التاريخي ولغته وعاداته.
يشكل مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع وتحولاته، وفي صلب هده الحركة تنسج العلاقات وتتبادل المنافع وتخلق الحاجات وتبرز الحقوق وتتجلى الواجبات والمسؤوليات، ومن تفعل كل هده العناصر يتولد موروث مشترك من المبادئ والقيم والعادات والسلوكات، يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنحها خصائص تميزها عن غيرها. وبهذا يصبح الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن والمواطن.
فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، ولمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل و تترابط في تناسق تام:
* بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين استنادا إلى العقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.
* بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.
* بعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والتهميش والتنميط.
وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم والنواضم لتدبير الفضاء العمومي المشترك ويمكن تحديد أهم تجليات المواطنة في أربعة نواضم:
1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة.
2 - الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية ...
3 - الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.
4- المشاركة في الفضاء العام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية (الانتخاب والترشيح) وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن.
التربية على المواطنة:
إن المواطنة محضنا للهوية وللخصوصيات الحضارية تستسلم وضعها في محطيها الإقليمي والدولي عن طريق الانفتاح على كل الأوطان، والاطلاع على تجارب الآخرين، فالانغلاق يؤدي إلى الجمود والاضمحلال والاندماج والتلاقح المتزن يؤدي إلى التطور والازدهار وغاية المواطنة على المواطنة إن تمكن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح على المحيط وقد لحض صاحب الجلالة في خطابه بتطوان 20 غشت 2004 كل هذه الأبعاد بقوله: "إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن نختزل في مجرد التوفر التشكيلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر. وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والمشاركة الفعالة في مختلف أوراش التنمية التي نتمناها وطنية كانت أو جهوية أو محلية وتوسيع إشعاعه العالمي".
ومن مزايا التربية على المواطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي وما هو كوني للتخفيف من وطأة قيم العولمة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافات المحلية والعالمية وما صاحب ذلك من أثار سلبية. وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية بشكل يضمن الانتماء الذاتي والحضاري للمواطن.
وتتجلى أهمية التربية على المواطنة، بالنسبة في المغرب، في كونها ترسخ الهوية المغربية الإسلامية والحضارية بمختلف روافدها في وجدان المواطن، كما ترسخ حب المواطن والتمسك بمقدساته تعزيز الرغبة في خدمته وفي تقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي.
ولعل من المفيد التذكير أن ممارسة المواطنة ليست مرهونة بالرشد القانوني الذي يخول المشاركة في الحياة السياسية وخاصة العمليات الانتخابية بل إن لكل مرحلة، بدءا من السنوات الأولى للطفل، أشكال وصيغ لشكل الممارسة من قبيل التحسيس ووضع تصورات عملية حول سلوكات يومية مستكيفة مع كل فئة عمرية من شانه أن يحدث مع مرور الزمن وتضافر جهود أطراف أخرى، ذلك التراكم الذي يغرس قيم المواطنة في تضافر الفكر والوجدان ويجعل بلورتها وتفعيلها أمرا طبيعيا ودائما.
حقوق المرأة لفظ يدل على ما يمنح للمرأة و الفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.
اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية الاولى كانت غالبيتها "امومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الاولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. واخيرا فقوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من اصل 282 تتعلق بالمرأة, وقد اعطت شريعة حمورابي للمرأة حقوقا كثيرا من اهمها: حق البيع والتجارة والتملك والوراثة والتوريث، كما ان لها الاولوية على الزوجة الثانية في السكن والملكية وحفظ حقوق الوراثة والحضانة والعناية عند المرض. كما شهد للعصر البابلي بوصول ملكة سميراميس إلى السلطة لمدة خمس سنوات.
في العهد الإغريقي لم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة ولا مكانة اجتماعية لها وظلمها القانون اليوناني فحرمت من الإرث وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقا أكثر من حيث ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال.
في مدينة إسبارطة اليونانية كان وضع المرأة أفضل، فقد منحت المرأة هناك حقوق حيث حصلت على بعض المكاسب التي ميزتها على أخواتها في بقية المدن اليونانية وذلك بسبب انشغال الرجال بالحروب والقتال.
ومع تقدم الحضارة الإغريقية وبروز بعض النساء في نهاية العهد الإغريقي إزدادت حقوق المرأة الاغريقية ومشاركتها في الاحتفالات والبيع والشراء, لم يكن ينظر للمرأة كشخص منفرد، وانما جزء من العائلة وبالتالي فان الحقوق كانت على قيم مختلفة عما نعرفه اليوم ومن الصعب المقارنة على اسس القيم الحالية. ولكون المرأة جزء من العائلة فأن الاساس هو الحقوق التي تتضمن الانسجام والبقاء، لذلك كانت العائلة تخضع للرجل الذي يتولى حماية العائلة.
في العصر الروماني حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها أن كانت جارية, أما المتزوجة فقد كان يطبق عليها نظام غريب أما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. وقد تركت لنا الاثار الكثير من المعلومات التي تشير إلى ان امرأة كانت تصبح قاضي وكاهن وبائع ولها حقوق البيع والشراء والوراثة كما كان لديها ثرواتها الخاصة.
في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها في الحضارات السابقة, فقد وصلت للحكم وأحاطتها الأساطير. كانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل من اجل إعالة البيت المشترك. كان الفراعنة يضحون بامرأة كل عام للنيل تعبيرا عن مكانتها بينهم، إذ يضحى بالأفضل والأجمل في سبيل الحصول على رضى الالهة.
أما في الصين فقد ظلمت المرأة ظلما كبيرا فقد سلب الزوج ممتلكاتها ومنع زواجها بعد وفاته, وكانت نظرة الصينيين لها "كحيوان معتوه حقير ومهان". وفي الهند لم تكن المرأة بحال أحسن فقد كانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته.
وفي فارس منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية. كما لازالت هذه المكانة المتميزة موجودة عند المرأة الكردية، التي تتمتع بحريات كبيرة وتقاليد عريقة.